ومساكن النمل ، ومجرى المياه ،
______________________________________________________
خلقت ، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها » (١) وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : « صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة ، فاكنسه ورشه بالماء وصل » (٢).
وقد صرح المصنف (٣) والعلامة (٤) بأن المراد بأعطان الإبل مباركها ، ومقتضى كلام أهل اللغة أنها أخص من ذلك ، فإنهم قالوا : معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل (٥). والعلل : الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأول ، لكن الظاهر عدم تعقل الفرق بين موضع الشرب وغيره ، وينبه عليه التعليل المستفاد من الحديث النبوي.
ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في أعطان الإبل (٦) ، وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة (٧) ، أخذا بظاهر النهي ، ولا ريب أنه أحوط.
قوله : ( ومساكن النمل ومجرى المياه ).
لورود النهي عنهما في مرسلة عبد الله الفضل (٨) ، والمراد بمجرى المياه : الأمكنة المعدة لجريانها فيها.
وقيل : تكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل (٩) ،
__________________
(١) سنن البيهقي ٣ : ٤٤٩ ـ ٥.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٥ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٢.
(٣) المعتبر ٢ : ١١٢.
(٤) المنتهى ١ : ٢٤٥.
(٥) قاله الجوهري في الصحاح ٦ : ٢١٦٥ ، والفيروزآبادي في القاموس المحيط ٤ : ٢٥٠.
(٦) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٧) المقنعة : ٢٥.
(٨) المتقدمة في ص ٢٢٧.
(٩) كما في الذكرى : ١٥٢.