وأرض السبخة ، والثلج ، وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة أو بينه وبينها عشر أذرع ،
______________________________________________________
قال في النهاية : فإن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة اتباعا لظاهر النهي ، وعدمها لزوال موجبها (١). ولم أقف على ما ادعاه من الإطلاق.
قوله : ( وأرض السبخة والثلج ).
لعدم كمال تمكن الجبهة من الأرض فيهما ، ولقوله عليهالسلام في حسنة الحلبي : « وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية » (٢). وفي رواية داود الصرمي : « إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه » (٣).
قوله : ( وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة ، أو بينه وبينها عشر أذرع ).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ، قال : « لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلي إن شاء » (٤) وهي محمولة على الكراهة ، جمعا بينها وبين ما دل على الجواز مطلقا كصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام
__________________
(١) نهاية الأحكام ١ : ٣٤٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٨ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٤٦ أبواب مكان المصلي ب ٢٠ ح ١. ولكن الذي يظهر منها أنه من كلام الراوي وهو الأصح وإلا كان الأولى أن يقول : وتكره.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٠ ـ ١٤ ، الفقيه ١ : ١٦٩ ـ ٧٩٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٠ ـ ١٢٥٦ ، الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب مكان المصلي ب ٢٨ ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٢٧ ـ ٨٩٦ ، الإستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٦ ، ٧