______________________________________________________
عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح؟ قال : « لا بأس » (١) وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : إنه سأله عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح؟ قال : « لا بأس » (٢).
وقال المفيد في المقنعة : ولا تجوز الصلاة إلى شيء من القبور حتى يكون بينه وبينه حائل ولو قدر لبنة ، أو عنزة منصوبة ، أو ثوب موضوع (٣).
واحتج له في المختلف (٤) برواية معمر بن خلاد ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة » (٥).
والجواب أولا بالطعن في السند باشتماله على معاوية بن حكيم ، وقيل : إنه كان فطحيا (٦).
وثانيا بقصورها عن إفادة التحريم فإن البأس أعم من المحرم ، والتوجه إلى القبر لا يستلزم اتخاذه قبلة.
وبالجملة فهذه الرواية لا تصلح لتخصيص الأخبار الصحيحة المطابقة للإطلاقات المعلومة.
وقد قطع الأصحاب بزوال الكراهة والتحريم بالحائل أو التباعد المذكور ، ولا بأس به ، قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق ، ونظرا إلى أنّ ظاهر الأخبار المانعة (٧) ارتفاع الحائل بين المصلي والقبر. نعم في الاكتفاء فيه بالعنزة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٤ ـ ١٥٥٥ ، الإستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٨ ـ ٧٣٧ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ١.
(٣) المقنعة : ٢٥.
(٤) المختلف : ٨٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٨ ـ ٨٩٧ ، الإستبصار ١ : ٣٩٧ ـ ١٥١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٣.
(٦) كما في رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ ـ ١٠٦٢ ، ورجال ابن داود : ١٩١ ـ ١٥٨٥.
(٧) الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥.