وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها ، وجوادّ الطرق ،
______________________________________________________
قوله : ( وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها ).
لقوله عليهالسلام في موثقة عمار : « ولا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر » (١). ومنع الصدوق في من لا يحضره الفقيه من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في آنية (٢) مع أنه حكم بطهارة الخمر ، واستبعده المتأخرون لذلك ، ولا بعد فيه ورود النص به.
قوله : ( وجوادّ الطرق ).
جواد الطرق هي العظمى منها ، وهي التي يكثر سلوكها. والحكم بكراهة الصلاة فيها مذهب الأكثر ، ومستنده صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يصلى بين الظواهر ، وهي الجوادّ ، جواد الطرق ، ويكره أن يصلى في الجواد » (٣).
وقال المفيد في المقنعة : لا تجوز الصلاة على جوادّ الطرق (٤). وربما كان مستنده صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفر فقال : « لا تصلّ على الجادة واعتزل على جانبيها » (٥) وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سأله عن الصلاة في ظهر الطريق فقال : « لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأما الجواد فلا تصل فيها » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٢ ـ ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ـ ١٥٦٨ ، الوسائل ٣ : ٤٤٩ أبواب مكان المصلي ب ٢١ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٤٣ ، ١٥٩.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ـ ١٥٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ١.
(٤) المقنعة : ٢٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢١ ـ ٨٦٩ ، الوسائل ٣ : ٤٤٥ أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ٥.
(٦) الكافي ٣ : ٣٨٨ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٥ ، الوسائل ٣ : ٤٤٥ أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ٢.