وبيوت المجوس ، ولا بأس بالبيع والكنائس.
______________________________________________________
والأجود حمل النهي على الكراهة جمعا بين الأدلة ، ولو فرض تعطيل المارة (١) بالصلاة وجب القول بفسادها إذا كانت الطريق موقوفة لا محياة لأجل المرور ، ويحتمل عدم الفرق.
قوله : ( وبيوت المجوس ).
عللت الكراهة بعدم انفكاكها من النجاسة. وقد قطع الأصحاب بزوال الكراهة برش الأرض ، ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس قال : « رشه وصلّ » (٢).
قوله : ( ولا بأس بالبيع والكنائس ).
المراد أنه تجوز الصلاة فيهما من غير كراهة ، وتدل عليه صحيحة ابن سنان المتقدمة ، وصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ فقال : « نعم » قال : وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال : « نعم » (٣).
ونقل عن ابن إدريس (٤) وابن البراج (٥) أنهما كرها الصلاة في البيع والكنائس محتجين بعدم انفكاكها من النجاسة ، وهو ضعيف.
واعلم أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي جواز الصلاة في البيع والكنائس مطلقا ، واحتمل الشهيد في الذكرى توقفها على إذن أهل الذمة تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة (٦).
__________________
(١) في « ح » زيادة : الجادة.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٢ ـ ٨٧٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٨ أبواب مكان المصلي ب ١٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٢ ـ ٨٧٤ ، الوسائل ٣ : ٤٣٨ أبواب مكان المصلي ب ١٣ ح ١ وفيه : بعضها بدل نقضها.
(٤) السرائر : ٥٨.
(٥) المهذب ١ : ٧٦.
(٦) الذكرى : ١٥٢.