ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر ،
______________________________________________________
وهو مدفوع بإطلاق النصوص مع عدم ثبوت جريان ملكهم عليها وأصالة عدم احترامها ، مع أنه لو ثبتت مراعاة غرض الواقف اتجه المنع مطلقا ، إلا أن تعلم إناطة ذلك برأي الناظر فيتجه اعتبار إذنه خاصة.
قوله : ( ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة ).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال : « لا يصلح له أن يستقبل النار » (١).
وفي الموثق عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد » قلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال : « نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته » وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله ، قال : « إذا ارتفع كان أشرّ ، لا يصلي بحياله » (٢).
وقال أبو الصلاح : لا يجوز التوجه إلى النار (٣) ، أخذا بظاهر الروايتين.
والأولى حملهما على الكراهة لضعف الثانية من حيث السند وعدم صراحة الأولى في التحريم.
قال الصدوق في كتابه بعد أن أورد رواية علي بن جعفر : هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به. فأما الحديث الذي يروى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، لأن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه » فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع ـ إلى أن قال ـ : ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٢ ـ ٧٦٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٩ ، الإستبصار ١ : ٣٩٦ ـ ١٥١١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلي ب ٣٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلي ب ٣٠ ح ٢.
(٣) نقله في المختلف : ٨٥.