أو تصاوير. وكما تكره الفريضة [ في ] جوف الكعبة تكره على سطحها. وتكره في مرابط الخيل والحمير والبغال ،
______________________________________________________
عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع ، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي وأن الإطلاق هو رخصة والرخصة رحمة (١). وربما كان في هذا الكلام شهادة منه بصحة الرواية ، ولا ريب أنّ الاحتياط يقتضي تجنب استقبال النار مضرمة كانت أم لا ، ولا وجه للتقييد بالمضرمة لعموم الجواب.
قوله : ( أو تصاوير ).
أي وتكره الصلاة إذا كان بين يدي المصلي تصاوير ، وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال « ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها فقال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ » (٢) وصحيحة الحلبي قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا » (٣).
قوله : ( وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها ).
لما رواه ابن بابويه ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الصلاة في أماكن وعدّ منها الصلاة على ظهر الكعبة » (٤) وفي الطريق ضعف (٥).
قوله : ( وتكره في مرابض الخيل والحمير والبغال ).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٢ ـ ٧٦٤ ، الوسائل ٣ : ٤٥٩ أبواب مكان المصلي ب ٣٠ ح ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٦ ـ ٨٩١ ، الإستبصار ١ : ٣٩٤ ـ ١٥٠٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلي ب ٣٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٦ ـ ٨٩٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب مكان المصلي ب ٣٢ ح ٢.
(٤) الفقيه ٤ : ٥ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٢.
(٥) لأن طريق الصدوق إلى شعيب بن واقد ضعيف بحمزة بن محمد إذ لم يوثق وبعبد العزيز بن محمد فإنه مجهول ( راجع معجم رجال الحديث ٩ : ٣٤ ).