ولا بأس بمرابض الغنم ، وفي بيت فيه مجوسي ، ولا بأس باليهودي والنصراني. وتكره وبين يديه مصحف مفتوح ،
______________________________________________________
لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، ولما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال : « إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابض الخيل والبغال فلا » (١) ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في هذه الأماكن (٢) ، وهو ضعيف.
قوله : ( ولا بأس بمرابض الغنم ).
المراد أنه لا تكره الصلاة فيها ، وقد روى الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : « صل فيها » (٣) وأقل مراتب الأمر الإباحة.
قوله : ( وفي بيت فيه مجوسي ، ولا بأس باليهودي والنصراني ).
روى ذلك الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تصل في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس أن تصلي وفيه يهودي أو نصراني » (٤).
قوله : ( وتكره وبين يديه مصحف مفتوح ).
لرواية عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال : « لا » قلت : فإن كان في غلاف قال : « نعم » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٧ ، الإستبصار ١ : ٣٩٥ ـ ١٥٠٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٤.
(٢) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٨ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٥ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٩ ـ ٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب مكان المصلي ب ١٦ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٠ ـ ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ـ ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٦ أبواب مكان المصلي ب ٢٧ ح ١.