______________________________________________________
المشهور بين الأصحاب تحريم السجود على القطن والكتان : سواء كان قبل النسج أم بعده (١). ونقل عن المرتضى ـ رضياللهعنه ـ أنه قال في بعض رسائله : يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان كراهية تنزه وطلب فضل ، لا أنه محظور ومحرّم ، مع أنه ذهب في الجمل والانتصار إلى المنع ونقل فيه إجماع الطائفة (٢). وهو المعتمد.
لنا : قوله عليهالسلام في صحيحة حماد : « السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس » (٣).
وما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال : « لا ، ولا على الثوب الكرسف » (٤).
وفي الصحيح ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام أنه قال : « لا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية » (٥) دلت الرواية على ثبوت البأس في السجود على الثياب مع عدم التقية ، وهي تتناول المعمول من القطن والكتان.
ويدل عليه صريحا رواية الفضل بن عبد الملك قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض ، إلاّ القطن والكتان » (٦).
احتج المرتضى ـ رضياللهعنه ـ بأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج
__________________
(١) في « ح » زيادة : بل قال في المختلف : إنه قول علمائنا أجمع.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٨٦.
(٣) المتقدمة في ص ٢٤١.
(٤) المتقدمة في ص ٢٤١.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٦ ـ ٨٣١ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ـ ٩٣٠ ، الإستبصار ١ : ٣٣٢ ـ ١٢٤٤ ، الوسائل ٣ : ٥٩٦ أبواب ما يسجد عليه ب ٣ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣٠ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ـ ١٢٢٥ ، الإستبصار ١ : ٣٣١ ـ ١٢٤١ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٦.