______________________________________________________
من القطن والكتان محرّما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستئنافها مجرى السجود على النجاسة ، ومعلوم أن أحدا لا ينتهي إلى ذلك (١).
ويتوجه عليه أولا منع الملازمة ، وثانيا منع بطلان اللازم وإن ادعى أن أحدا لم يذهب إليه.
ويدل على الجواز ما رواه الشيخ ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي ، قال : سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام ، هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال : « جائز » (٢).
وعن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابه قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ فقال : « لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا » (٣).
وعن الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إليّ : « ذلك جائز » (٤).
وعن ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن عليهالسلام وأنا أصلّي على الطبري (٥) وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه فقال لي : « ما لك لا تسجد عليه؟! أليس هو من نبات الأرض؟ » (٦).
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى ١ : ١٧٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٧ ـ ١٢٤٦ ، الإستبصار ١ : ٣٣٢ ـ ١٢٤٦ ، الوسائل ٣ : ٥٩٥ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٨ ـ ١٢٤٧ ، الإستبصار ١ : ٣٣٢ ـ ١٢٤٧ ، الوسائل ٣ : ٥٩٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٠٨ ـ ١٢٤٨ ، الإستبصار ١ : ٣٣٣ ـ ١٢٥٣ ، الوسائل ٣ : ٥٩٥ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٧.
(٥) الطبري : لعلّه كتان منسوب إلى طبرستان ـ مجمع البحرين ٣ : ٣٧٦.
(٦) الفقيه ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠٨ ـ ١٢٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ـ ١٢٤٣ ، علل الشرائع : ٣٤١ ـ ٤ ، الوسائل ٣ : ٥٩٥ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٥.