______________________________________________________
واختلف الأصحاب في استحبابهما أو وجوبهما ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف (١) ، والمرتضى في جواب المسائل الناصرية (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وسلاّر (٤) إلى الاستحباب.
وقال الشيخان (٥) ، وابن البراج (٦) ، وابن حمزة (٧) بوجوبهما في صلاة الجماعة. قال في المبسوط : ومتى صلّى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية. وقال أبو الصلاح : هما شرط في الجماعة (٨). وقال المرتضى في الجمل : تجب الإقامة على الرجال في كل فريضة ، والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة ، وعلى الرجال خاصة في الجماعة (٩). وقال ابن أبي عقيل : يجب الأذان في الصبح والمغرب ، والإقامة في جميع الخمس (١٠). وقال ابن الجنيد : يجبان على الرجال جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا ، في الصبح والمغرب والجمعة ، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط (١١). والمعتمد الاستحباب مطلقا.
لنا : التمسك بالأصل فإن مقتضاه عدم الوجوب ، وما روي في الصحيح من تعليم الصادق عليهالسلام لحمّاد الصلاة ، وإنه عليهالسلام قام مستقبل القبلة منتصبا ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة وقال بخشوع : « الله أكبر »
__________________
(١) الخلاف ١ : ٩٢.
(٢) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١.
(٣) السرائر : ٤٣.
(٤) المراسم : ٦٧.
(٥) المفيد في المقنعة : ١٥ ، والشيخ في النهاية : ٦٤ ، والمبسوط ١ : ٩٥.
(٦) المهذب ١ : ٨٨ ، وشرح الجمل : ٧٩.
(٧) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٢.
(٨) الكافي في الفقه : ١٤٣.
(٩) جمل العلم والعمل : ٥٧.
(١٠) نقله عنه في التذكرة ١ : ١٠٨.
(١١) نقله عنه في المختلف : ٨٧.