______________________________________________________
وأن تشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدا رسول الله » (١).
ولا يتأكد في حقهن ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال : « لا » (٢). وفي الصحيح ، عن زرارة ، قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : النساء عليهن أذان؟ فقال : « إذا شهدت الشهادتين فحسبها » (٣).
ويجوز أن تؤذّن للنساء ويعتددن به ، قال في المعتبر : وعليه علماؤنا ، لما روي من جواز إمامتها لهن (٤) ، وإذا جاز أن تؤمهن جاز أن تؤذّن لهنّ ، لأن منصب الإمامة أتم (٥).
ولو أذّنت للمحارم فكالأذان للنساء في الاعتداد ، لجواز الاستماع. أما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدّون به ، لأنها إن أجهرت فهو منهي عنه ، والنهي يدل على الفساد ، وإن أخفت عنهم لم يجتزأ به لعدم السماع. وظاهر المبسوط الاعتداد به ، قال : لأنه لا مانع منه (٦). وكأنه بناء على أن صوتها ليس بعورة فلا يحرم على الأجانب سماعه.
ويمكن تطرّق الإشكال إلى اعتداد الرجال بأذانهن على هذا التقدير أيضا ، لتوقف العبادة على التوقيف ، وعدم ورود النقل بذلك.
وقول المصنف : « بشرط أن تسرّ به » يريد به أن لا تسمع صوتها الأجانب ، فلو أجهرت على وجه لا يحصل معه ذلك فلا محذور فيه.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٥٨ ـ ٢٠٢ ، الوسائل ٤ : ٦٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٥ ـ ١٨ ، التهذيب ٢ : ٥٧ ـ ٢٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٤ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٥٧ ـ ٢٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٣٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٤ ح ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١١ ، الإستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٤ ، الوسائل ٥ : ٤٠٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ١١.
(٥) المعتبر ١ : ١٢٦.
(٦) المبسوط ١ : ٩٧.