______________________________________________________
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الأذان في الجماعة بما رواه عن القاسم بن محمد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته أيجزي أذان واحد؟ قال : « إذا صلّيت جماعة لم يجز إلاّ أذان وإقامة ، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلاّ الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات » (١).
والجواب أولا بالطعن في السند ، فإن القاسم بن محمد ، وعليّ بن أبي حمزة واقفيان ، بل قال النجاشي : إن عليّ بن أبي حمزة أحد عمد الواقفية (٢). وقال ابن الغضائري : إنه أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للرضا عليهالسلام (٣). وأبو بصير هذا هو يحيى بن القاسم وهو ضعيف (٤) ، وما هذا شأنه لا يمكن التمسك به في إثبات حكم مخالف للأصل ، خصوصا فيما نحن فيه ، فإنه مما تعم به البلوى وتدعو الحاجة إليه.
وثانيا بأنه يحتمل تنزيلها على الاستحباب ، فإن الإجزاء كما يجوز أن يكون المراد به الإجزاء في الصحة يحتمل الإجزاء في الفضيلة ، ودل على ذلك قوله : « وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة » وهذا التنزيل لازم للشيخ ـ رحمهالله ـ حيث لا يقول بوجوب الإقامة.
وقد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء ، ويدل عليه ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال : « حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٣ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٥٠ ـ ١٦٣ ، الإستبصار ١ : ٢٩٩ ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٤ : ٦٢٤ أبواب الأذان والإقامة ب ٧ ح ١.
(٢) رجال النجاشي : ١٧٥.
(٣) نقله عنه العلامة في خلاصته : ٢٣٢.
(٤) راجع رجال الطوسي : ٣٣٣ ، ٣٦٤ ، وخلاصة العلامة : ٢٦٤.