______________________________________________________
سقوطه (١) ، وهو ظاهر اختيار المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة على ما نقله الشيخ في التهذيب (٢). وقال في النهاية : إنه غير جائز (٣). وقال ابن إدريس : إنما يسقط أذان العصر عمن صلّى الجمعة دون من صلّى الظهر ، ونقل عن ابن البراج ، والمفيد في الأركان أنهما استحبا الأذان لعصر يوم الجمعة كغيره من الأيام (٤). وهو اختيار المفيد في المقنعة على ما وجدته فيها ، فإنه قال بعد أن أورد تعقيب الأولى : ثم قم فأذّن للعصر وأقم الصلاة (٥). وإلى هذا القول ذهب شيخنا المعاصر سلمه الله (٦) ، وهو المعتمد ، لإطلاق الأمر الخالي من التقييد.
احتج الشيخ في التهذيب على ما حكاه من كلام المقنعة المتضمن للسقوط بما رواه في الصحيح ، عن ابن أذينة ، عن رهط منهم الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » (٧) وعن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » (٨).
ويتوجه عليه أن الرواية الأولى إنما تدل على جواز ترك الأذان للعصر والعشاء مع الجمع بين الفرضين في يوم الجمعة وغيره ، وهو خلاف المدعى.
وأما الرواية الثانية فضعيفة السند (٩) ، قاصرة المتن ، فلا تصلح لمعارضة
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٥١.
(٢) التهذيب ٣ : ١٨.
(٣) النهاية : ١٠٧.
(٤) السرائر : ٦٧.
(٥) المقنعة : ٢٦.
(٦) مجمع الفائدة ٢ : ١٦٥.
(٧) التهذيب ٣ : ١٨ ـ ٦٦ ، الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦ ح ٢.
(٨) الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٦٧ ، الوسائل ٥ : ٨١ أبواب صلاة الجمعة ب ٤٩ ح ١.
(٩) لأن حفص بن غياث عامي ( راجع رجال الشيخ : ١١٨ ، والفهرست : ٦١ ).