______________________________________________________
الأخبار الصحيحة المتضمنة لمشروعية الأذان في الصلوات الخمس (١). وقد حملها المصنف (٢) وغيره (٣) على أن المراد بالأذان الثالث الأذان الثاني للجمعة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شرّع للصلاة أذانا وإقامة ، فالزيادة ثالث (٤).
احتج ابن إدريس بأن الإجماع منعقد على استحباب الأذان لكل صلاة من الخمس ، خرج عنه المجمع عليه وهو من صلّى الجمعة ، فيبقى الباقي على العموم (٥).
ويرد عليه منع الإجماع على السقوط مع صلاة الجمعة ، لتصريح بعض الأصحاب بالاستحباب مطلقا كما نقلناه ، واحتمال المشارك له في الفتوى.
ولو جمع المسافر أو الحاضر بين الفرضين كان له ترك الأذان للثانية ، لرواية الرهط المتقدمة. وقيل : إن الجمع إن كان في وقت فضيلة الأولى أذّن لها وأقام ، ثم أقام للثانية من غير أذان ، وإن كان في وقت فضيلة الثانية أذّن لها ثم أقام للأولى وصلاّها ثم أقام للثانية (٦).
والروايات لا تعطي هذا التفصيل ، بل المستفاد منها سقوط الأذان للثانية مطلقا (٧) ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في المبسوط (٨). وذكر الشهيد في الذكرى : إن الساقط مع الجمع الغير المستحب أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام (٩). وهو غير واضح كما بيناه.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٦١٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٩٦.
(٣) كالعلامة في المنتهى ١ : ٣٣٦.
(٤) في « ح » زيادة : وهو تكلف مستغن عنه.
(٥) السرائر : ٦٧.
(٦) كما في الذكرى : ١٧٤ ، وجامع المقاصد ١ : ١٠٠.
(٧) الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦.
(٨) المبسوط ١ : ٩٦.
(٩) الذكرى : ١٧٤.