وأن لا يتكلم في خلالهما ،
______________________________________________________
بالحكمين روايات كثيرة ، منها : رواية زرارة السابقة ، ورواية الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الأذان ترتيل والإقامة حدر » (١) وصحيحة معاوية بن وهب : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الأذان فقال : « اجهر وارفع به صوتك ، فإذا أقمت فدون ذلك ، لا تنتظر بأذانك وإقامتك إلاّ دخول وقت الصلاة ، واحدر إقامتك حدرا » (٢).
قوله : ( ولا يتكلم في خلالهما ).
أما كراهة الكلام في أثناء الأذان فلما فيه من تفويت الإقبال المطلوب في العبادة.
وأما كراهته في أثناء الإقامة فلما رواه عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال : « لا بأس » قلت : في الإقامة؟ قال : « لا » (٣) وإنما حملنا النهي في هذه الرواية على الكراهة ، لما رواه حماد بن عثمان في الصحيح : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة ، قال : « نعم » (٤).
وظاهر الشيخين في المقنعة والتهذيب المنع من الكلام في خلال الإقامة مع الاختيار مطلقا (٥) ، وهو ضعيف.
وتتأكد الكراهة بعد قول المقيم : قد قامت الصلاة ، وقال الثلاثة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ ـ ٢٦ ، التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٢ ، الوسائل ٤ : ٦٥٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٤ ح ٣.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٥ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٥٤ ـ ١٨٢ ، الإستبصار ١ : ٣٠٠ ـ ١١١٠ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٥٤ ـ ١٨٧ ، الإستبصار ١ : ٣٠١ ـ ١١١٤ ، الوسائل ٤ : ٦٢٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٩.
(٥) المفيد في المقنعة : ١٥ ، والشيخ في التهذيب ٢ : ٥٥.