وكذا يكره قول : الصلاة خير من النوم.
______________________________________________________
وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (١). وذهب آخرون إلى كراهته (٢). والمعتمد التحريم ، لأن الأذان سنة متلقاة من الشارع كسائر العبادات فتكون الزيادة فيه تشريعا محرّما كما تحرم زيادة : أن محمدا وآله خير البرية ، فإن ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلاّ أنه ليس من فصول الأذان.
ولو دعت إلى الترجيع حاجة إشعار المصلّين. فقد نص الشيخ في المبسوط (٣) ، ومن تأخر عنه على جوازه ، واستدلوا عليه بما رواه عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لو أن مؤذّنا أعاد في الشهادة ، أو في حيّ على الصلاة ، أو حيّ على الفلاح المرتين والثلاث أو أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » (٤) وهي ضعيفة الإسناد ، لكن ظاهر العلاّمة في المختلف الاتفاق على العمل بمضمونها (٥) ، فإن تمّ فهو الحجة وإلاّ ثبت المنع بما ذكرناه آنفا من الدليل.
قوله : ( وكذا يكره قول : الصلاة خير من النوم ).
هذا هو المعبر عنه بالتثويب على ما نص عليه الشيخ في المبسوط (٦) ، وأكثر الأصحاب ، وصرح به جماعة من أهل اللغة منهم ابن الأثير في النهاية وقال : إنه إنما سمي تثويبا ، لأنه من ثاب يثوب إذا رجع ، فإن المؤذّن إذا قال : حيّ على الصلاة فقد دعاهم إليها ، فإذا قال بعدها : الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها (٧).
__________________
(١) النهاية : ٦٧.
(٢) المحقق الحلي في المعتبر ٢ : ١٤٣ ، والعلامة في القواعد ١ : ٣٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٤٦.
(٣) المبسوط ١ : ٩٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٨ ـ ٣٤ ، التهذيب ٢ : ٦٣ ـ ٢٢٥ ، الإستبصار ١ : ٣٠٩ ـ ١١٤٩ ، الوسائل ٤ : ٦٥٢ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٣ ح ١.
(٥) المختلف : ٨٩.
(٦) المبسوط ١ : ٩٥.
(٧) النهاية ١ : ٢٢٦.