______________________________________________________
وقال الشيخ في النهاية : التثويب تكرير الشهادتين والتكبير (١). وقال ابن إدريس : التثويب تكرير الشهادتين دفعتين ، لأنه مأخوذ من ثاب : إذا رجع (٢). وفسره بعضهم بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيعلتين مثنى في أذان الصبح (٣) (٤).
واختلف الأصحاب في حكم التثويب في الأذان الذي هو عبارة عن قوله : الصلاة خير من النوم ، بعد اتفاقهم على إباحته للتقية ، فقال ابن إدريس (٥) وابن حمزة (٦) بالتحريم ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (٧) سواء في ذلك أذان الصبح وغيره.
وقال الشيخ في المبسوط ، والمرتضى في الانتصار بكراهته (٨). وقال ابن الجنيد : إنه لا بأس به في أذان الفجر خاصة (٩). وقال الجعفي : تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك : حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل : الصلاة خير من النوم مرتين ، وليستا من أصل الأذان (١٠). والمعتمد التحريم.
لنا : أن الأذان عبادة متلقاة من صاحب الشرع فيقتصر في كيفيتها على المنقول ، والروايات المنقولة عن أهل البيت عليهمالسلام خالية من هذا اللفظ ، فيكون الإتيان به تشريعا محرّما.
__________________
(١) النهاية : ٦٧.
(٢) السرائر : ٤٣.
(٣) نقله عن أبي حنيفة في المغني والشرح الكبير ١ : ٤٣٣.
(٤) في « ح » زيادة : والنزاع لفظي.
(٥) السرائر : ٤٤.
(٦) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٢.
(٧) النهاية : ٦٧.
(٨) المبسوط ١ : ٩٥ ، الانتصار : ٣٩.
(٩) نقله عنه في الذكرى : ١٦٩
(١٠) نقله عنه في الذكرى : ١٦٩ ، ١٧٥.