فإن عجز صلى مستلقيا ، والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما.
______________________________________________________
فيومئ إيماء. وقال : يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة. قال : فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء » (١).
ولا ريب أن ما تضمنته هاتان الروايتان من تقديم الأيمن أولى ، وإن كان الأظهر التخيير بين الجانبين لضعف ما دل على اعتبار الترتيب.
قوله : ( فإن عجز صلى مستلقيا ).
أي فإن عجز عن الاضطجاع على أحد الجانبين صلى مستلقيا على قفاه. وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه. وربما وجد في بعضها أنه ينتقل إلى الاستلقاء بالعجز عن الجلوس (٢) وهو متروك.
وروى الشيخ (٣) في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا ، كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك ، وقال ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٤).
قوله : ( والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما ).
المراد بالأخيرين المضطجع والمستلقي. وفي حكمهما الجالس بل والقائم أيضا إذا تعذر عليهما الركوع والسجود. وإنما يجزئ الإيماء إذا لم يمكن أن يصير بصورة الساجد بأن يجعل مسجده على شيء مرتفع ويضع جبهته عليه.
ويجب أن يكون الإيماء بالرأس إن أمكن ، وإلاّ فبالعينين ، لقوله
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٧٥ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ٤ : ٦٩١ أبواب القيام ب ١ ح ١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٤١١ ـ ١٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٥ ـ ١٠٣٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ـ ٦٧١ ، الوسائل ٤ : ٦٩١ أبواب القيام ب ١ ح ١٣.
(٣) وجدناه في الكافي ٣ : ٤١٠ ـ ٤ ، وعنه في الوسائل ٤ : ٦٩٩ أبواب القيام ب ٧ ح ١.
(٤) البقرة : ١٧٣.