ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه ، كما لو كان العذر في أصل الركوع.
الثالث : رفع الرأس منه ، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه ، إلا مع عذر ، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب.
الرابع : الطمأنينة في الانتصاب ، وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه ، كما لو كان العذر في أصل الركوع ).
لا ريب في السقوط مع التعذر ، إذ لا تكليف بالممتنع ، والأولى في هذه الصورة مجاوزة الانحناء عن أقل الواجب ، والابتداء بالذكر عند بلوغ حده وإكماله قبل الخروج عنه ، لأن الذكر في حال الركوع واجب والطمأنينة واجب آخر ولا يسقط أحد الواجبين بتعذر الآخر.
قوله : ( الثالث ، رفع الرأس منه ، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه ، إلا مع عذر ).
هذا مذهب علمائنا أجمع ، ويدل عليه التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) ، وورود الأمر به في كثير من الروايات ، وقوله عليهالسلام في رواية أبي بصير : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » (٢).
قوله : ( ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب ).
لا ريب في وجوب تحصيله ولو بالأجرة المقدورة من باب المقدمة كما في مطلق القيام.
قوله : ( الرابع ، الطمأنينة في الانتصاب ، وهو أن يعتدل قائما ويسكن يسيرا ).
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٣٤ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٦٨١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٢٠ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٩ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.