ولو كان كالراكع خلقه أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا.
الثاني : الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة.
______________________________________________________
أمكن وإلاّ فبالعينين ، لأنه القدر الممكن فيتعين ، ولما رواه الشيخ ، عن إبراهيم الكرخي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود ، قال : « ليوم برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة (١) إليه فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء » (٢).
قوله : ( ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزاد ركوعه يسير انحناء ليكون فارقا ).
الأظهر أن هذه الزيادة على سبيل الاستحباب كما اختاره في المعتبر (٣) ، لأن ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه. وقيل بالوجوب ، ليتحقق الفرق بين القيام والركوع (٤). وضعفه ظاهر ، لأنا نمنع وجوب الفرق على العاجز.
قوله : ( الثاني ، الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة ).
المراد بالطمأنينة : استقرار الأعضاء وسكونها في حد الركوع ، وهي واجبة بقدر ما يؤدّي الذكر الواجب باتفاق علمائنا ، قاله في المعتبر (٥). وقال الشيخ في الخلاف : إنها ركن (٦). ومقتضى ذلك بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا وهو غير واضح لما سنبين إن شاء الله من أن الصلاة لا تبطل بتركها نسيانا (٧).
__________________
(١) الخمرة : الحصير الصغير الذي يسجد عليه ـ لسان العرب ٤ : ٢٥٨.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٧ ـ ٩٥١ ، الوسائل ٤ : ٩٧٦ أبواب السجود ب ٢٠ ح ١.
(٣) المعتبر ٢ : ١٩٤.
(٤) كما في القواعد ١ : ٣٤ ، وتحرير الأحكام ١ : ٣٩ ، والمسالك ١ : ٣١.
(٥) المعتبر ٢ : ١٩٤.
(٦) الخلاف ١ : ١٢٠.
(٧) في ج ٤ ص ٢٣٠.