______________________________________________________
قال أبو جعفر عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين ، وترغم بأنفك إرغاما ، فأما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
وما رواه حمّاد بن عيسى في الصحيح أن الصادق عليهالسلام لمّا علّمه الصلاة سجد على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والجبهة ، والأنف ، وقال : « سبع منها فرض ووضع الأنف على الأرض سنة » (٢) وهما نص في المطلوب.
إذا تقرر ذلك فأعلم أنه يكفي في الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ما يقع عليه الاسم منها ، ولا نعرف في ذلك خلافا.
والاعتبار في الكفين بباطنهما للتأسي ، ولم نقف للمرتضى (٣) في اعتبار المفصل على حجة.
ولا يتعين في إبهامي الرجلين رؤسهما وإن كان أولى ، لظاهر رواية حماد المتقدمة. وقال في المبسوط : لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأه (٤). وهو ضعيف.
واختلف كلام الأصحاب فيما يجب وضعه من الجبهة ، فاكتفى الأكثر بما يصدق عليه الاسم منها كغيرها ، لأن الأمر بالمطلق يقتضي الاكتفاء بما يصدق عليه الاسم ، ولما رواه زرارة في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام قال ، قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال : « إذا مسّ شيء من
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٩ ـ ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ـ ١٢٢٤ ، الخصال : ٣٤٩ ـ ٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
(٣) جمل العلم والعمل : ٦٠.
(٤) المبسوط ١ : ١١٢.