______________________________________________________
جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه » (١).
وروى أيضا في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « اسجد على المروحة أو على عود أو سواك » (٢).
وقال ابن بابويه (٣) ، وابن إدريس (٤) : يجب مقدار الدرهم. ولعل مستندهما ما رواه زرارة في الحسن ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة » (٥) والإجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب.
واحتج لهما جدّي ـ قدسسره ـ في روض الجنان (٦) بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال : « لا حتى تضع جبهتها على الأرض » (٧) وهي غير دالة على مطلوبهم. وما تضمنته من السجود على جميع الجبهة محمول على الاستحباب ، إذ لا قائل بوجوبه. ( والأجود حمل الرواية الأولى ) (٨) على الاستحباب أيضا جمعا بين
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٦ ـ ٨٣٣ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٤ ، الوسائل ٤ : ٩٦٢ أبواب السجود ب ٩ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣١١ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٥ ح ١.
(٣) المقنع : ٢٦.
(٤) السرائر : ٤٧.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٣ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٣ أبواب السجود ب ٩ ح ٥.
(٦) روض الجنان : ٢٧٥.
(٧) التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧٦ ، قرب الإسناد : ١٠١ ، الوسائل ٣ : ٦٠٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١٤ ح ٥.
(٨) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » ، « ح » : ومقتضى الرواية الأولى الاكتفاء بمقدار طرف الأنملة وهو دون الدرهم والأجود حملها.