______________________________________________________
تقريبا. والحكم بعدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن اللبنة هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (١).
وقال المصنف في المعتبر : ولا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلّي بما يعتد به مع الاختيار وعليه علماؤنا ، لأنه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع ، وقدّر الشيخ حدّ الجواز بلبنة ومنع ما زاد (٢). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ ومقتضاه أن هذا التقدير مختص بالشيخ رحمهالله.
وربما كان مستنده ما رواه عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال : « إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس » (٣).
وجه الدلالة أنه عليهالسلام علّق نفي البأس على الارتفاع بقدر اللبنة فيثبت مع انتفاء الشرط ، وهو حجة لكن يمكن المناقشة في سند الرواية بأن من جملة رجالها : النهدي ، وهو مشترك بين جماعة منهم من لم يثبت توثيقه. مع أن عبد الله بن سنان روى في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ قال : « لا ، وليكن مستويا » (٤) ومقتضاها المنع من الارتفاع مطلقا ، وتقييدها بالرواية الأولى مشكل.
وألحق الشهيد (٥) ـ رحمهالله ـ بالارتفاع : الانخفاض ، وهو حسن ، وتشهد له موثقة عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ فقال : « إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقلّ
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٨٨.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٠٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٣١٣ ـ ١٢٧١ ، الوسائل ٤ : ٩٦٤ أبواب السجود ب ١١ ح ١ ، فيهما : موضع يديك.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٣ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٥ ، الوسائل ٤ : ٩٦٣ أبواب السجود ب ١٠ ح ١.
(٥) البيان : ٨٧.