فإن عرض ما يمنع عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه. وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب. وإن عجز عن ذلك كلّه أومأ إيماء.
الرابع : الذكر فيه ، وقيل : يختص بالتسبيح ، كما قلناه في الركوع.
الخامس : الطمأنينة إلا مع الضرورة المانعة.
______________________________________________________
ولو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه جرّها إلى ما يسجد عليه ولا يرفعها مع الإمكان ، ومع التعذر يرفعها ولا شيء عليه.
قوله : ( فإن عرض ما يمنع من ذلك اقتصر على ما يتمكن منه ، وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب ، وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء ).
قد بينا فيما سبق في باب القيام والركوع ما يعلم منه هذه الأحكام ، وظاهر المصنف في المعتبر ، والعلاّمة في المنتهى أنها كلّها إجماعية (١).
قوله : ( الرابع ، الذكر فيه ، وقيل : ويختص بالتسبيح ، كما قلناه في الركوع ).
البحث في هذه المسألة كما تقدم في الركوع خلافا واستدلالا ومختارا.
قوله : ( الخامس ، الطمأنينة ، إلا مع الضرورة المانعة ).
أما وجوب الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب فهو قول علمائنا أجمع ، ويدل عليه مضافا إلى التأسي روايتا حريز ، وزرارة المتقدمتان (٢). وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف : إنها ركن (٣). وهو ضعيف ، لما سيجيء إن شاء الله من عدم بطلان الصلاة بفواتها سهوا.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٠٨ ، المنتهى ١ : ٢٨٨.
(٢) لم نعثر عليهما ولم تتقدما ، وقال في الحدائق ٨ : ٢٩٠. وأما ما ذكره من الروايتين المشار إليهما فلم تتقدما في كلامه والظاهر أنه من سهو رؤوس أقلامه.
(٣) الخلاف ١ : ١٢٥.