والسجود واجب في العزائم الأربع للقارئ والمستمع ، ويستحب للسامع على الأظهر. وفي البواقي يستحب على كل حال.
______________________________________________________
وأما استحباب السجود في غير هذه الأماكن الأربعة من المواضع الخمس عشرة فمقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع ، ولم أقف فيه على نص يعتد به.
قوله : ( والسجود واجب في العزائم الأربع على القاري والمستمع ، ويستحب للسامع على الأظهر ).
أما الوجوب على القاري والمستمع فثابت بإجماع العلماء ، وإنما الخلاف في السامع بغير إنصات فقيل : يجب السجود عليه أيضا (١). وبه قطع ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع (٢). ويدل عليه إطلاق كثير من الروايات كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يعلّم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد ، قال : « عليه أن يسجد كل ما سمعها ، وعلى الذي يعلّمه أيضا أن يسجد » (٣) وموثقة أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطامث تسمع السجدة ، قال : « إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها » (٤).
وقال الشيخ في الخلاف : لا يجب عليه السجود (٥). واستدل بإجماع الفرقة ، وبما رواه عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سمع السجدة تقرأ ، قال : « لا يسجد إلاّ أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها ، أو يصلّي بصلاته ، فأما أن يكون يصلّي في ناحية وأنت في أخرى
__________________
(١) كما في المسالك ١ : ٣٢.
(٢) السرائر : ٤٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٧٩ ، الوسائل ٤ : ٨٨٤ أبواب قراءة القرآن ب ٤٥ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ١٠٦ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ١٢٩ ـ ٣٥٣ ، الإستبصار ١ : ١١٥ ـ ٣٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٨٤ أبواب الحيض ب ٣٦ ح ١.
(٥) الخلاف ١ : ١٥٦.