وليس في شيء من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم. ولا يشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة على الأظهر.
______________________________________________________
فلا تسجد إذا سمعت » (١).
وهذه الرواية واضحة الدلالة لكن في طريقها محمد بن عيسى ، عن يونس ، وقد نقل الصدوق ـ رحمهالله ـ عن شيخه ابن الوليد أنه قال : ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ، قال : ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون : من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى (٢). وأنا في هذه المسألة من المتوقفين.
قوله : ( وليس في شيء من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم ).
التكبير المنفي هو تكبيرة الافتتاح ، وقد أجمع الأصحاب على عدم مشروعيته فيه كما لا يشرع التشهد ولا التسليم ، لأن الأمر إنما وقع بالسجود فيكون ما عداه منفيا بالأصل. نعم يستحب التكبير عند الرفع من السجود كما تضمنته صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام (٣).
قوله : ( ولا يشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة على الأظهر ).
هذا هو الأجود ، لعدم دليل يدل على الاشتراط. وكذا لا يشترط الستر ، ولا خلو البدن أو الثوب من النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة. وفي اشتراط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، والسجود على الأعضاء السبعة ، واعتبار المساواة بين الموقف والمسجد نظر ، ولا ريب أن اعتبار ذلك أحوط.
وينبغي الذكر فيه ، بما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح ، عن أبي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ٤ : ٨٨٢ أبواب القراءة القرآن ب ٤٣ ح ١.
(٢) نقله عنه النجاشي في رجاله : ٣٣٣ ـ ٨٩٦.
(٣) المتقدمة في ص ٤١٨.