وصورتهما : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله. ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ، ثم يجب عليه تعلم ما لم يحسن منه.
______________________________________________________
وصورتهما : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ).
المشهور بين الأصحاب انحصار الواجب من التشهد فيما ذكره المصنف ـ رحمهالله ـ وأنه لا يجب ما زاد عنه ولا يجزئ ما دونه.
واقتصر الصدوق في المقنع على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ثم قال : وأدنى ما يجزئ من التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول : « بسم الله وبالله » ثم يسلّم (١). وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية تشهّد وقل : بسم الله وبالله ، والحمد لله ، والأسماء الحسنى كلها لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ثم انهض إلى الثالثة (٢).
وقال ابن الجنيد : تجزئ الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد وآل محمد في أحد التشهدين (٣).
وقيل : إن الواجب في التشهد أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد (٤). وهذه الصورة مجزئة بالإجماع ، وقد وردت في رواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « التشهد في الركعتين الأوّلتين : الحمد لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،
__________________
(١) المقنع : ٢٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٠٩.
(٣) نقله عنه في الذكرى : ٢٠٤.
(٤) كما في القواعد ١ : ٣٥.