ومسنون هذا القسم : أن يجلس متورّكا ، وصفته : أن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا ، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض ، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر.
______________________________________________________
اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته (١) وارفع درجته » (٢).
لكن في طريق هذه الرواية عبد الله بن بكير وهو فطحي ، وراويها وهو عبد الملك بن عمرو ذكره العلاّمة في الخلاصة في القسم الأول (٣) ولم يورد فيه سوى حديث واحد عنه : إن الصادق عليهالسلام قال له : « إني لأدعو لك حتى أسمّي دابتك » أو قال : « أدعو لدابتك » وهو شهادة لنفسه.
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة روايتان صحيحتا السند ، روى إحداهما محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : التشهد في الصلاة قال : « مرتين » قال ، قلت : وكيف مرتين؟ قال : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف » (٤).
والأخرى رواها زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأوّلتين؟ قال : « أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال : « الشهادتان » (٥).
ومقتضى هاتين الروايتين عدم وجوب الصلوات على محمد وآل محمد ،
__________________
(١) في « س » ، « ح » زيادة : في أمته.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٢ ـ ٣٤٤ ، الوسائل ٤ : ٩٨٩ أبواب التشهد ب ٣ ح ١.
(٣) خلاصة العلامة : ١١٥.
(٤) التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٩ ، الإستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ٤ : ٩٩٢ أبواب التشهد ب ٤ ح ٤.
(٥) التهذيب ٢ : ١٠٠ ـ ٣٧٤ ، الإستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٤ ، الوسائل ٤ : ٩٩١ أبواب التشهد ب ٤ ح ١.