وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء.
______________________________________________________
وقد نقل المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر الإجماع على وجوبها (١) واستدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير وزرارة قالا ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢).
وقد يقال : إن أقصى ما تدل عليه الرواية وجوب الصلاة على محمد وآله في الصلاة ، أما في كونها في كل من التشهدين فلا ، على أنّ هذا التشبيه ربما اقتضى توجه النفي إلى الفضيلة والكمال لا الصحة ، للإجماع على عدم توقف صحة الصوم على إخراج الزكاة.
والغرض من ذلك تحرير الأدلة وإلاّ فلا ريب في رجحان الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في جميع الأحوال ، بل لا يبعد وجوبها إذا ذكر ، لما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك » (٣).
وروى عبد الله بن سنان في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يذكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو في الصلاة المكتوبة إمّا راكعا وإمّا ساجدا فيصلّي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال : « نعم إن الصلاة على نبيّ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كهيئة التكبير والتسبيح ، وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيّهم يبلغها إياه » (٤).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٢٦.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٩ ـ ٦٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٣ ـ ١٢٩٢ ، وفيها : أبو بصير عن زرارة. الوسائل ٤ : ٩٩٩ أبواب التشهد ب ١٠ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٤ ـ ٨٧٥ ، الوسائل ٤ : ٦٦٩ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٢ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٢٢ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ ـ ١٢٠٦ ، الوسائل ٤ : ٩٤٣ أبواب الركوع ب ٢٠ ح ١.