______________________________________________________
والمبسوط (١) ، وابن أبي عقيل (٢) ، وقواه في المعتبر (٣).
احتج القائلون بوجوب الاستئناف مطلقا (٤) بأن الطهارة شرط في الصلاة ومع زوال الشرط يزول المشروط.
وبأن الإجماع واقع على أنّ الفعل الكثير مبطل للصلاة ، وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة في أثناء الصلاة.
وبرواية أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وأبي عبد الله عليهالسلام أنهما قالا : « لا يقطع الصلاة إلا أربع : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت » (٥) ورواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع ، قال : « إن كان ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة » (٦).
ويتوجه على الأول أنّ اللازم منه عدم وقوع الصلاة أو شيء من أجزائها بغير طهارة ، وهو خلاف المدعى.
وعلى الثاني ما بيناه مرارا من منع الإجماع في موضع النزاع.
وعلى الروايتين أنهما ضعيفتا السند فلا يتم التعلق بهما في إثبات حكم
__________________
(١) النهاية : ٩٤ ، المبسوط ١ : ١١٧.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٥٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٥٠.
(٤) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٢٥١. والعلامة في التذكرة ١ : ١٣٠.
(٥) الكافي ٣ : ٣٦٤ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ـ ١٣٦٢ ، الإستبصار ١ : ٤٠٠ ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٠ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٢.
(٦) التهذيب ١ : ٢٠٦ ـ ٥٩٧ ، الإستبصار ١ : ٨٢ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب نواقض الوضوء ب ٥ ح ٥.