______________________________________________________
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وهو في الصلاة فقلت : السلام عليك فقال : « السلام عليك » فقلت كيف أصبحت؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال : « نعم ، مثل ما قيل له » (١).
وموثقة عمار الساباطي : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم على المصلي ، فقال : « إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك » (٢).
وقد قطع الأصحاب بأنه يجب الرد في الصلاة بالمثل ، لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن مسلم المتقدمة : « نعم ، مثل ما قيل له » ولا يبعد جواز الرد بالأحسن أيضا ، لعموم الآية (٣) ، وعدم دلالة الرواية على الحصر.
وهل يجب على المجيب إسماع المسلّم تحقيقا أو تقديرا؟ قيل : نعم ، لعدم صدق التحية عرفا ولا الرد بدونه (٤). وقيل : لا (٥) ، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر (٦) ، وقواه شيخنا المعاصر (٧) ، لرواية عمار المتقدمة ، ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا سلم عليك رجل وأنت تصلي قال : ترد عليه خفيا كما قال » (٨) وفي الروايتين قصور من حيث السند فلا تعويل عليهما.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٩ ـ ١٣٤٩ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٠ ـ ١٠٦٤ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ـ ١٣٦٥ ، الوسائل ٤ : ١٢٦٦ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٤.
(٣) النساء : ٨٦.
(٤) كما في جامع المقاصد ١ : ١٢٨ ، والمسالك ١ : ٣٣.
(٥) كما في مجمع الفائدة ٣ : ١١٩.
(٦) المعتبر ٢ : ٢٦٤.
(٧) مجمع الفائدة ٣ : ١١٩.
(٨) الفقيه ١ : ٢٤١ ـ ١٠٦٥ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٦ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦ ح ٣.