______________________________________________________
ويتحقق الامتثال برد واحد ممن يجب عليه الرد.
وفي الاكتفاء برد الصبي المميز وجهان ، أظهرهما العدم وإن قلنا أن عبادته شرعية ، لعدم امتثال الأمر المقتضي للوجوب. ولو كان المسلّم صبيا مميزا ففي وجوب الرد عليه وجهان ، أظهرهما ذلك تمسكا بظاهر الأمر.
وهل يجوز رد المصلي بعد قيام غيره بالواجب؟ قيل : نعم ، لإطلاق الأمر (١). وقيل : لا ، لتحقق الامتثال ، وعدم ثبوت استحباب الرد بعد سقوط الوجوب (٢).
ولو ترك المصلي الرد فهل تبطل صلاته؟ فيه احتمالات ثالثها : البطلان إن أتى بشيء من الأذكار وقت توجه الخطاب بالرد ، لتحقق النهي عنه المقتضي للفساد ، وهو مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، وقد تقدم الكلام فيه مرارا.
ولا يجب رد غير السلام من الدعوات ، لعدم ثبوت إطلاق اسم التحية عليه ، وهو خيرة المعتبر ، لكنه قال ـ ونعم ما قال ـ نعم لو دعا له وكان مستحقا وقصد الدعاء لا الرد لم أمنع منه ، لما ثبت من جواز الدعاء لنفسه ولغيره في أحوال الصلاة بالمباح (٣).
وذكر جمع من الأصحاب أنه لا يكره السلام على المصلي للعموم (٤). ويمكن القول بالكراهة لما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد والقوم يصلون فلا تسلّم عليهم وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم أقبل على
__________________
(١) كما في روض الجنان : ٣٣٩.
(٢) كما في مجمع الفائدة ٣ : ١١٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٢٦٤.
(٤) العلامة في المنتهى ١ : ٣١٤ ، والشهيد الأول في الذكرى : ٢١٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٣.