______________________________________________________
وقد قطع الشيخان (١) ، وأتباعهما (٢) ، والمصنف ـ رحمهالله ـ بالمنع من قضاء النافلة مطلقا ، وفعل ما عدا الراتبة من النوافل في أوقات الفرائض ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (٣).
واستدلوا عليه برواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ » قال : « فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع » (٤).
ورواية سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام ، قال : « إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع » (٥).
ورواية أديم بن الحر ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة » قال ، وقال : « إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » (٦).
وفي الجميع قصور من حيث السند باشتمال سند الرواية الأولى والأخيرة على الطاطري وعبد الله بن جبلة ، وهما واقفيان (٧) ، وعدم ثبوت توثيق أبي بكر الحضرمي.
نعم روى زرارة في الصحيح قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلي
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٢٣ ، والشيخ في النهاية : ٦٢ ، والمبسوط ١ : ٧٦ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٥.
(٢) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١٢٧ ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧١.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٠.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٧ ـ ٦٦١ و ٢٤٧ ـ ٩٨٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ ـ ٩٠٦ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٣.
(٥) التهذيب ٢ : ١٦٧ ـ ٦٦٠ و ٣٤٠ ـ ١٤٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٢ ـ ١٠٧١ ، الوسائل ٣ : ١٦٦ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٧.
(٦) التهذيب ٢ : ١٦٧ ـ ٦٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٦.
(٧) حكاه النجاشي في رجاله : ٢٥٤ ـ ٦٦٧ و ٢١٦ ـ ٥٦٣ ، والشيخ الطوسي في رجاله : ٣٥٧ ـ ٤٦.