______________________________________________________
نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال : « لا ، إنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ » قال ، قلت : لا ، قال : « فكذلك الصلاة » قال : فقايسني وما كان يقايسني (١).
ويمكن حمل هذه الروايات على الأفضلية ، كما تدل عليه حسنة محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال : « إن الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين » (٢).
وموثقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال : « إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن خاف فوت الوقت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ، ثم ليتطوع بما شاء » (٣).
ويمكن الجمع بينهما أيضا بتخصيص النهي الواقع عن التنفل بعد دخول وقت الفريضة بما إذا كان المقيم قد شرع في الإقامة ، كما تدل عليه صحيحة عمر بن يزيد : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » فقال له : الناس يختلفون في الإقامة ، قال : « المقيم الذي يصلي معه » (٤).
واختلف الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة ، فقيل بالمنع (٥) ،
__________________
(١) روض الجنان : ١٨٤ ، المستدرك ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣. والرواية فيهما غير مسندة.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٩ ـ ٥ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٢ ، ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٨ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٤ ـ ١٠٥١ ، الوسائل ٣ : ١٦٤ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٢ ـ ١١٣٦ بتفاوت يسير ، التهذيب ٣ : ٢٨٣ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٣ : ١٦٦ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٩.
(٥) كما في التذكرة ١ : ٨٢.