ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها.
______________________________________________________
خلو أول الوقت من العذر بمقدار أكثر الصلاة ، ولم نقف لهم على مستند. والأصح السقوط مطلقا ، تمسكا بمقتضى الأصل إلى أن يثبت المخرج عنه.
واستدل عليه في المنتهى بأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، وهو منتف ، فإن التكليف يستدعي وقتا ، وإلاّ لزم تكليف ما لا يطاق (١).
وضعف هذا الاستدلال ظاهر ، فإن القضاء فرض مستأنف متوقف على الدلالة ولا تعلق له بوجوب الأداء أصلا ، كما بيناه فيما سبق.
قوله : ( ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ).
المراد بالأداء هنا : الإتيان بالفعل لا المعنى المقابل للقضاء. وفي حكم الطهارة غيرها من الشرائط. وتتحقق الركعة برفع الرأس من السجدة الثانية ، كما صرح به في التذكرة (٢). واحتمل الشهيد في الذكرى الاجتزاء بالركوع ، للتسمية لغة وعرفا ولأنه المعظم (٣) ، وهو بعيد. وهذا الحكم ـ أعني الاكتفاء في آخر الوقت بإدراك ركعة مع الشرائط المفقودة ـ مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم (٤).
والأصل فيه : ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » (٥). وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » (٦).
ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة قال ، قال أمير
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٢٣.
(٢) التذكرة ١ : ٧٨.
(٣) الذكرى : ١٢٢.
(٤) المنتهى ١ : ٢٠٩.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٣ ـ ١٦١.
(٦) صحيح البخاري ١ : ١٥١ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٤ ـ ١٦٣.