ويكون مؤديا على الأظهر. ولو أهمل قضى.
______________________________________________________
المؤمنين عليهالسلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » (١).
وفي الموثق عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إنه قال : « فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته » (٢).
وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلاّ أن عمل الطائفة عليها ولا معارض لها فيتعين العمل بها.
والفرق بين أول الوقت وآخره واضح ، لتمكن المكلف في آخر الوقت من إتمام الصلاة بغير مانع بخلاف أول الوقت ، إذ لا سبيل إلى ذلك.
قوله : ( ويكون مؤديا على الأظهر ).
اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة :
أحدها : ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من أنه يكون مؤديا للجميع ، وهو اختيار الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف ، ونقل فيه الإجماع ، واحتج عليه بظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » (٣) وفي لفظ آخر : « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت » (٤). قال : وإدراك الوقت إنما يتحقق بكون الصلاة الواقع منها ركعة في الوقت أداء كالواقعة بأسرها فيه (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٨ ـ ١١٩ ، الإستبصار ١ : ٢٧٥ ـ ٩٩٩ ، الوسائل ٣ : ١٥٨ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨ ـ ١٢٠ ، الإستبصار ١ : ٢٧٦ ـ ١٠٠٠ ، الوسائل ٣ : ١٥٧ أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ١.
(٣) المتقدم في ص ٩٢.
(٤) لم نعثر على رواية بهذا اللفظ.
(٥) الخلاف ١ : ٨٦ ، ٨٨.