وفي صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة : « فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام ، قال الله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) الآية ، فالغنائم والفوائد ـ يرحمك الله ـ فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها » الحديث (١).
وفي الرضويّ : « وقال جلّ وعلا ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) الآية ، فتطوّل بذلك علينا امتنانا منه ورحمة » إلى أن قال : « وكلّ ما أفاده الناس فهو غنيمة ، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفيء الذي لم يختلف فيه وما ادّعي فيه الرخصة ، وهو ربح التجارة وغلّة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها ، لأنّ الجميع غنيمة وفائدة » (٢).
وأمّا ما في بعض الأخبار ـ بعد بيان خمس الغنيمة ـ من أنّه يقسّم الأربعة أخماس الباقية بعد خمس الغنيمة بين من قاتل عليه (٣) ، حيث إنّ الظاهر منه تلازم الغنيمة والمقاتلة.
فلا ينافي ما ذكر ، إذ لا دلالة فيها على أنّ المراد بالغنائم في الآية ذلك ، غايته الاستعمال ، وهو أعمّ من الحقيقة ، مع أنّه لا يتعيّن التجوّز فيها أيضا ، لاحتمال التخصيص ، أي أربعة أخماس بعض الغنائم.
وممّا ذكر يظهر لك ما في المدارك والذخيرة من النظر في دلالة الآية ، حيث إنّ المتبادر من الغنيمة : ما يؤخذ من دار الحرب ، ويدلّ عليه سوق الآية (٤) ، فإنّ التبادر حال نزول الآية ـ بل في الآن أيضا ـ ممنوع.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٤١ ـ ٣٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٦٠ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٩ : ٥٠١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٥.
(٢) فقه الرضا «ع» : ٢٩٣.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٩ : ٤٨٣ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.
(٤) المدارك ٥ : ٣٨١ ، الذخيرة : ٤٨٠.