وتدلّ على المطلوب أيضا الأدلّة [ و ] (١) الأخبار الواردة في كلّ قسم قسم من الفوائد أيضا ، كما يأتي.
ثمَّ الثابت من الآية والأخبار هو ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة ، وهي ما حصلت بنوع سعي واكتساب لا غير المكتسبة ، لأنّ الوارد فيها : الغنيمة ، التي هي الفوائد المكتسبة ـ كما صرّح به بعض أهل اللغة (٢) ـ أو الاكتساب ـ وظاهر أنّه مختصّ بما ذكرنا ـ أو الاستفادة المختصّة بالمكتسبة ، أو الإفادة المفسّرة بالاستفادة أيضا.
مضافا إلى صحيحة ابن سنان : « ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة » (٣).
نفي بمنطوقها الخمس عن كلّ شيء ، سوى الغنائم التي هي الفوائد المكتسبة ، ولا أقلّ من احتمال الاختصاص بها من جهة تصريح بعض اللغويين وجمع من الفقهاء ، فلا يعلم خروج غير المكتسبة من المستثنى منه ، فتكون باقية فيه ، لحجّية العام المخصّص بالمجمل إذا كان متّصلا في غير موضع الإجمال.
ثمَّ هذا المنطوق وإن تعارض مع ما دلّ على ثبوت الخمس في كلّ الفوائد ، إلاّ أنّه بالعموم من وجه ، لشمول المنطوق لغير الفوائد ومعارضته للفوائد المكتسبة ، فيرجع في موضع التعارض إلى الأصل. فاللازم عليك أن يكون ذلك أصلا لك في المسألة ، وتحكم بوجوب الخمس في جميع
__________________
(١) أثبتناه لاستقامة العبارة.
(٢) كما في مجمع البحرين ٦ : ١٢٩.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٩ : ٤٨٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١.