وأمّا ما ذكره في الأخبار ـ من ضعف الإسناد ـ فهو غير صالح للاستناد ، لوجودها في كتب عليها المدار والاعتماد ، ومع ذلك ففيها الصحيح والموثّق وموافق للشهرة العظيمة ، وهي لضعف الأخبار عند الأصحاب جابرة.
مضافا إلى استناده إلى تلك الأخبار في كثير من أحكام الخمس.
وأمّا إنكار دلالتها على تعلق النصف بالأصناف على وجه الملكية والاختصاص فهو مكابرة محضة ، كيف؟! وفي بعضها : « والنصف له ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم الذين لا يحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله تعالى مكان ذلك الخمس » (١).
ولا ريب أنّ اللامين هنا بمعنى واحد ، فكما أنّها في نصف الإمام للتملّك أو الاختصاص (٢) فكذا في نصف الأصناف ، سيّما مع ذكر التعويض لهم عن الصدقة.
وفي آخر : « يثب أحدهم على أموال آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها » الحديث (٣).
وفي ثالث : « وإنّما جعل الله هذا الخمس لهم خاصّة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس » إلى أن قال : « وجعل لفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس » (٤).
وأمّا احتمال اختصاص الحكم بزمان الحضور ففساده أوضح من أن يذكر ، فإنّه لا جهة لهذا التوهّم ولا منشأ لذلك الاحتمال في الأخبار.
وأمّا تخصيصها وصرفها عن ظاهرها جمعا ، ففيه ما مرّ في تخصيص
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٩ : ٥٢١ أبواب قسمة الخمس ب ٣ ح ٢.
(٢) في « ح » : للتمليك والاختصاص ، والأولى : الملكية أو الاختصاص.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٧ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٩ : ٥٣٨ أبواب قسمة الخمس ب ٣ ح ١.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٣ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.