المسبوق بالإحياء والعمارة ـ فهي تصلح أدلّة لبعض أفراد المطلوب ، بل يحتمل شمولها ما لم يبلغ حدّ الموات من هذا القسم أيضا ، كما هو الظاهر من جمعها مع الميتة في المرسلة.
ثمَّ مقتضى إطلاق أكثر تلك الأخبار وإن كان كون القسم الثاني من الأراضي الميتة والخربة من الأنفال مطلقا ـ سواء لم يكن لها مالك معروف أو كان ، وسواء ملكها المالك المعروف بالإحياء أو بغيره من وجوه الانتقالات ، كما نقله في الذخيرة عن بعض الأصحاب ونسبه إلى ظاهر الإرشاد أيضا (١) ـ إلاّ أنّ أكثر الأصحاب خصّوه بالأولين ، وجعلوا الثالث ملكا لمالكه المعروف (٢) ، ومنهم من خصّه بالأول خاصّة ، وجعل الأخيرين لمالكه.
ومنه يعلم أنّ كون ما لا مالك له معروفا من الأراضي الميتة والخربة من الأنفال ممّا لا خلاف فيه ، واستفاضت عليه الروايات أيضا.
وأمّا ما له مالك معروف منها ففيه أقوال ثلاثة :
الأول : أنّها من الأنفال مطلقا كما مرّ.
الثاني : أنّها ليست منها كذلك ، اختاره الشيخ والمحقّق (٣).
الثالث : التفصيل بين ما ملكه مالكه بالإحياء فمن الأنفال ، وبغيره كالشراء والإرث ونحوهما فمالكه ، نقل عن الفاضل في بعض فتاويه ، وعن التذكرة (٤) ، وقوّاه في المسالك (٥) ، واستقربه في الكفاية (٦) ، وإن
__________________
(١) الذخيرة : ٤٨٩.
(٢) منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٥٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٨.
(٣) المبسوط ١ : ٢٣٥ ، الشرائع ١ : ٣٢٣.
(٤) التذكرة ١ : ٤٢٨.
(٥) المسالك ١ : ١٥٦.
(٦) الكفاية : ٢٣٩.