وفي صحيحة زرارة أو حسنته : « من أحيا مواتا فهي له » (١).
وفي صحيحة الفضلاء السبعة أو حسنتهم : « من أحيا أرضا مواتا فهي له » (٢) ، إلى غير ذلك ، كصحيحة السرّاد (٣) ، ورواية السكوني (٤) ، وصحيحة عمر بن يزيد (٥).
وجه الاستدلال : أنّها تدلّ على أنّ بالإحياء تملك الموات وإن كان لها مالك معروف ، ولا يكون ذلك إلاّ بكونها من الأنفال ، للإجماع المركّب. والمعارضة بكون الأول أيضا مصداقا لذلك يأتي جوابه.
الرابع : خصوص صحيحة ابن وهب : « أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثمَّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض لله عزّ وجلّ ولمن عمرها » (٦) ، ودلالتها ـ بضميمة الإجماع المركّب المشار إليه ـ واضحة جدّا. وجعل اللام للاختصاص دون الملكيّة خلاف الظاهر.
وأورد عليها : بأنّ دلالتها متشابهة ، إذ لو جعلنا أول الرواية مبنيّا على أنّ تلك الأرض كانت معمورة قبل الإحياء ـ كما هو ظاهر لفظ الخربة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٧٩ ـ ٣ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٢ أبواب إحياء الموات ب ١ ح ٦.
(٢) التهذيب ٧ : ١٥٢ ـ ٦٧٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٨ ـ ٣٨٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٢ أبواب إحياء الموات ب ١ ح ٥.
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٢ ـ ٦٦٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٢ أبواب إحياء الموات ب ١ ح ٨.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨٠ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ١٥١ ـ ٦٦٥ ، التهذيب ٧ : ١٥١ ـ ٦٧٠ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٣ أبواب إحياء الموات ب ٢ ح ١.
(٥) التهذيب ٤ : ١٤٥ ـ ٤٠٤ ، الوسائل ٩ : ٥٤٩ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ١٣.
(٦) الكافي ٥ : ٢٧٩ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ ـ ٦٧٢ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٤ أبواب إحياء الموات ب ٣ ح ١.