وخلافا لجمل الشيخ وخلافه ومبسوطه والشرائع والنافع والمختلف والدروس واللمعة والبيان (١) ، لأنّ الأصل وجوب تعيين المنويّ وإن لم يكن على المكلّف غيره إذا احتمل الزمان لغيره ولو بالنسبة إلى غيره من المكلّفين ، إذ الأفعال إنّما تقع على الوجوه المقصودة ، خولف في شهر رمضان بالإجماع ، فيبقى الباقي ، ولصلاحيّة الزمان بحسب الأصل له ولغيره فلا يجدي التعيّن بالعرض (٢).
وردّ الأول : بمنع الأصل ، مع أنّ الوجه في ترك العمل به في شهر رمضان ليس الإجماع فقط ، بل عدم إمكان وقوع غيره فيه شرعا ، حيث إنّه موجب لانطباق الفعل على الأمر به ، وهو ثابت فيما نحن فيه أيضا.
فإن قيل : على التحقيق في أمر النيّة لا ينفكّ قصد السبب إلاّ مع السهو أو الذهول عن النذر أو اليوم ، ومع أحدهما لا بدّ من قصد سبب آخر ليتحقّق قصد القربة ، وحينئذ فيبطل الصوم ، لأنّه لا يمكن انطباقه على المنذور ، لقصد غيره ، ولا على الغير ، لعدم صلاحيّة الزمان.
قلنا : ـ مضافا إلى أنّ عدم صلاحيّة الزمان لغيره مختصّ بما لا يتداخل معه ـ إنّ الانطباق بالقصد إنّما هو إذا لم يكن مرجّح آخر للانطباق بغير المقصود وإلاّ فينطبق عليه.
بيان ذلك : أنّه إذا تعلّق أمران بصومين غير متداخلين ـ مثلا ـ وأتى المكلّف بصوم من غير تعيين بالقصد ولا : بمميّز خارجي ، نقول : إنّه
__________________
(١) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١١ ، الخلاف ٢ : ١٦٤ ، المبسوط ١ : ٢٧٧ ، الشرائع ١ : ١٨٧ ، المختصر النافع ١ : ٦٥ ، المختلف : ٢١١ ، الدروس ١ : ٢٦٧ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٠٨ ، البيان : ٣٥٧.
(٢) قال في المسالك ١ : ٦٩ : إنّ الزمان بأصل الشرع غير معيّن بالنذر وإنّما يتعيّن بالعارض ، وما بالأصل لا يزيله ما بالعارض ، فلا بدّ من نيّة التعيين.