وبوجوب مطابقة النيّة للمنوي.
وبأنّ لكلّ امرئ ما نوى ، والأعمال بالنيّات ، ولم ينو رمضان ، فليس له.
ويرد على الأول : أنّ التنافي مسلّم ، ولكن لم لا يجوز أن تكفي في صحّة صيام رمضان نيّة الإمساك مع التقرّب ، ولا تعتبر فيها نيّة خصوصيّة كونه صوم رمضان؟! بل الأمر كذلك كما مرّ.
وعلى الثاني : أوّلا : بأن النهي مخصوص بصورة تعمّد الخلاف لا غيره.
وثانيا : بأنّ النهي متعلّق ببعض أجزاء النيّة الخارجة عن حقيقة العبادة ونيّة القربة معا ، فلا يفسد شيء منهما.
وعلى الثالث : بمنع وجوب المطابقة الكليّة ، والجزئيّة حاصلة.
وعلى الرابع : بأنّ لازمه كون الصوم المتقرّب به له ، ولوقوعه في شهر رمضان يكفي عنه ، وأمّا الزائد فلعدم إمكانه لا يكون له.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ الحقّ في المسألة : التفصيل بالبطلان مع تعمّد الخلاف ، والصحّة في غيره.
أمّا الأول ، فلانتفاء القربة المعتبرة قطعا.
وأمّا الثاني ، فلوقوع الصوم في شهر رمضان.
أمّا وقوع الصوم ، فلأنّه إمساك مخصوص بنيّة التقرّب ، وقد حصل.
وأمّا كونه في شهر رمضان ، فظاهر ، والأصل عدم اشتراط غيره حتى انتفاء نيّة الغير أيضا ، وأيضا الزائد المنوي لا يتحقّق ، لعدم صلاحيّة الوقت.
وأمّا عدم وقوع الصوم المتقرّب به ، فلا وجه له ، وبعد وقوعه وكونه في شهر رمضان يكون كافيا عنه.