الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ، فقال : « هو شيء وفّق له » (١) ، وقريبة منها موثّقة أخرى لسماعة على نسخة الكافي (٢).
والاستدلال بالأخيرتين إنّما هو مبنيّ على جعل قوله : من شهر رمضان ، متعلّقا بقوله : يشكّ ، للأخبار الدالّة على عدم جواز صومه من شهر رمضان.
وأمّا صحيحة محمّد : في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، فقال عليهالسلام : « عليه قضاؤه وإن كان كذلك » (٣).
وصحيحة هشام بن سالم : في يوم الشك : « من صامه قضاه وان كان كذلك » (٤).
فلا تنافيان ما مرّ ، لأنّ الأولى مخصوصة بالصوم بنيّة رمضان ، والثانية وإن كانت مطلقة إلاّ أنّه يجب تخصيصها بذلك ، لخصوصات الإجزاء مع قصد أنّه من شعبان.
فإن قيل : اختصاص الأولى إنّما هو إذا كان قوله : من رمضان ، متعلقا بـ : يصوم ، وهو غير معلوم ، لاحتمال التعلّق بقوله : يشكّ ، بل هو أولى ، لقربه.
قلنا : ـ مع أنّه مع الإجمال والاحتمال المذكور لا تعلم المنافاة ـ أنّه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٨١ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٦.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٥ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٤ : ١٦٢ ـ ٤٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ٥.