الغسل ، وحجر الرحى ، بل كلّ حجر.
وعلى هذا ، فيحصل نوع من الإجمال في معناه.
وترجيح الأولين ـ بجعل الملاحة في بعض الصحاح مثل المعدن ـ مردود بجعلها على نسختي الفقيه والتهذيب نفسه.
كما أنّ ترجيح الرابع بحكاية الإجماع مردود بعدم حجّيتها ، فالحقّ إجماله ، ولازمه الأخذ بالمقطوع به ، والعمل فيها عداه بمقتضى الأصل ، للشك في إطلاق الاسم.
ويمكن دفع الأصل في جميع ما يشكّ فيه بعمومات الغنيمة والفائدة (١) كما مرّ ، فيجب في الجميع الخمس ، إلاّ أنّه يكون وجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من جهة المعدنيّة.
وتظهر الثمرة في اعتبار مئونة السنة إن قلنا باعتبارها في كلّ فائدة ، ويأتي تحقيقه ، وفي اعتبار النصاب إن قلنا به في المعدن دون كلّ فائدة ، ولكن كان ذلك لو لا إجمال لفظ المعادن ، وأمّا معه فتكون العمومات مخصّصة بالمجمل ، فلا يكون حجّة في موضع الإجمال ، ويعمل فيه بالأصل.
ومنه تظهر قوّة اعتبار النصاب في جميع مواضع الشكّ أيضا ، لأصالة عدم وجوب الخمس فيما دونه.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٤٨٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢.