وبالمعارضة مع الموثّقة ـ الموجبة للرجوع إلى الأصل ـ ثالثا.
وبالاشتمال على ما لا قائل به رابعا.
وأمّا عن الاخبار الأخيرة : فبعدم ثبوت مدلولاتها بأنفسها ، لمعارضتها مع أقوى منها ـ كما يأتي ـ فكيف يقاس عليها غيرها؟!
أقول : أمّا جوابهم عن الأخبار الأخيرة فتامّ.
وأمّا عن الرواية ، فيمكن ردّ الأول بعدم انحصار الجابر للقطع في موثوقيّة السائل ، بل ذكر صاحب الأصل لها في طي الروايات قرينة على أنّ المسئول عنه هو الإمام ، وإنّما حصل القطع لتقطيع الروايات من أصل السائل.
ومنه يظهر حصول الجبر ـ لضعف السند لو كان ضائرا ـ بالشهرة والإجماعات المنقولة ، فردّ به الثاني أيضا.
والثالث : بأنّ التعارض بالعموم المطلق ، لاختصاص الرواية بالمتعمد وأعمّية الموثّقة.
والرابع : بأنّ خروج بعض الرواية عن الحجّية لا يوجب خروج الباقي ، أو بأن ما لا قائل به هو إطلاق بعض الرواية ، فيجب تقييده ، ويصير كالعامّ المخصّص حجّة في الباقي ، كذا قيل (١).
وفيه : أنّ المراد بالمطلق إن كان جميع أجزاء الرواية ، وبالتقييد إخراج بعضه ، فهذا ليس من باب الإطلاق والتقييد ، بل طرح بعض الرواية.
وإن كان إطلاق بعض الأجزاء ، فمنها ما لا قائل بمقيّدة أيضا ، كشمّ الرائحة الغليظة ، بل الاستنشاق والمضمضة ، لأنّه لا قائل بإفطار فرد منهما.
وأمّا دخول الماء في الحلق فهو ليس من أفرادهما ، بل هو أمر خارجي.
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٣٠٥.