والإجماع ، والمعتبرة المستفيضة ـ التي منها الصحاح (١) ـ والحصر المصرّح به في الصحيح المتقدّم (٢).
ولا تنافيه صحيحة الأعرج : عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه ، فقال : « لا » (٣) ، فلا تفيد أزيد من الكراهة ، مع أنّه يحتمل أن يكون معنى قوله : « لا » أي لا يبلعه كما قيل (٤).
وعن الشيخ حملها على من لا تكون له ضرورة إلى ذلك ، وحمل أخبار الرخصة على حال الضرورة (٥). ولا شاهد له. مع أنّه على فرض المعارضة يكون الترجيح للأخبار المرخّصة ، لوجوه عديدة.
ولو سبق في هذه الحالة شيء إلى حلقه بلا اختيار ، لم يفسد به صومه ، كما صرّح به جمع من الأصحاب (٦) ، للأصل ، وعدم التعمّد.
وتومئ إليه صحيحة الحنّاط : إنّي اقبّل بنتا لي صغيرة وأنا صائم ، فيدخل في جوفي من ريقها ، فقال : « لا بأس ، ليس عليك شيء » (٧).
وفرّق في المنتهى بين ما كان المضغ ونحوه لغرض صحيح وما لم يكن كذلك ، فأوجب القضاء في الثاني (٨). ولا دليل عليه.
__________________
(١) كما في الوسائل ١٠ : ١٠٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ و ٣٨.
(٢) في ص : ٢٢٥.
(٣) الكافي ٤ : ١١٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣١٢ ـ ٩٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ١٠ : ١٠٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ ح ٢.
(٤) انظر الرياض ١ : ٣٠٧.
(٥) كما في المبسوط ١ : ٢٧٢.
(٦) انظر النافع : ٦٦ ، والمختلف : ٢١٩ ، والرياض ١ : ٣٠٧.
(٧) التهذيب ٤ : ٣١٩ ـ ٩٧٦ ، الوسائل ١٠ : ١٠٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٤ ح ١.
(٨) المنتهى ٢ : ٥٦٨.