وهذا الحكم في غير الواجب المعيّن واضح ، والظاهر عدم خلاف فيه أيضا ، لاختصاص جميع روايات الحكم المذكور بصوم شهر رمضان ، أو ما يجب قضاؤه ، وليس شيء من الواجب المطلق والمندوب كذلك ، وعدم معلوميّة صدق الصوم عليه ، بل هو ليس بصوم لغوي ولا عرفي البتّة. وأمّا الشرعي فصدقه غير معلوم ، وصحّة الصوم شرعا في بعض ما ليس بالصومين ـ كالناسي ونحوه ـ لا توجب الاطّراد.
هذا ، مضافا إلى التصريح به في صحيحة الحلبي (١) ، ورواية ابن أبي حمزة (٢) ، وموثّقة إسحاق : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحا ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر أو أتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر؟ فقال : « لا ، بل تفطر ذلك اليوم ، لأنّك أكلت مصبحا ، وتقضي يوما آخر » (٣).
وجميع ذلك يشمل المراعي وغيره ولا مقيّد له ، وما يفرق بين المراعي وغيره مخصوص بغير ما ذكر.
وأمّا الواجب المعيّن ـ غير شهر رمضان ـ ففيه وجهان :
أحدهما : أنّه كالواجب المطلق ، لاختصاص أكثر روايات المسألة ـ كموثّقة سماعة ، وصحيحة ابن مهزيار ، وصحيحة الحلبي ، ورواية ابن أبي حمزة (٤) ، وصحيحة العيص (٥) ـ بشهر رمضان ، وإطلاق الصحيحة بلزوم الإفطار في التناول عند الفجر في غير رمضان.
__________________
(١) المتقدمة في ص : ٢٨٢.
(٢) المتقدمة في ص : ٢٨٣.
(٣) الكافي ٤ : ٩٧ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ١١٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٥ ح ٢.
(٤) المتقدّمة جميعا في ص : ٢٨٢ ، ٢٨٣.
(٥) المتقدمة في ص : ٢٨٥.