وفي بعضها : أنّ الريحان بدعة للصائم ، وهو وإن كان مشعرا بالحرمة ، إلاّ أنّ الإجماع والأخبار النافية للبأس عنه ـ كصحيحتي محمد (١) ، والبجلي (٢) ، وروايتي سعد (٣) ، وأبي بصير (٤) ـ أوجبت الحمل على الكراهة.
وقيل : تتأكّد الكراهة في النرجس (٥) ، لرواية ابن رئاب : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ينهى عن النرجس ، فقلت : جعلت فداك لم ذلك؟ قال : « لأنّه ريحان الأعاجم » (٦).
ولا يخفى أنّها لا تدلّ على الأشدّية ، بل ولا على الاختصاص بالصائم ، بل غايتها كراهة شمّ النرجس مطلقا ، فهي الأظهر.
والتعليل ـ للشدّة بفتوى الأكثر مع التسامح في أدلّة الكراهة ـ غير جيّد ، لأنّ الشدّة غير نفس الكراهة ، ولم تثبت فيها المسامحة ، إلاّ أن تثبت الشدّة بثبوت الكراهة من جهتين : إحداهما : من جهة كراهة شمّ مطلق الريحان للصائم. وثانيتهما : من جهة كراهة شمّ النرجس مطلقا ، فتجتمع الجهتان في شمّ الصائم للنرجس ، فتشتدّ الكراهة.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٦٦ ـ ٨٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٢ ـ ٢٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٩١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٦٦ ـ ٨٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٢٩٧ ، الوسائل ١٠ : ٩٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٦ ـ ٨٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٢٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٩٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١٠.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٦٥ ـ ٧٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٩٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٩.
(٥) كما في الشرائع ١ : ١٩٥ ، والمختصر النافع : ٦٦ ، والذخيرة : ٥٠٥ ، والحدائق ١٣ : ١٥٩ ، والرياض ١ : ٣٠٨ وغنائم الأيام : ٤٢٧.
(٦) الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠١ وفيه : النرجس للصائم .. ، العلل : ٣٨٣ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٩٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٤.